الإمام أحمد المرتضى
69
شرح الأزهار
باب الربويات ( 1 ) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا إلى غير ذلك من الآيات وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ( 2 ) وأما الاجماع فلا خلاف بينهم الآن في ذلك على سبيل الجملة إلا ما يروى عن ابن عباس ( 3 ) وأسامة ابن زيد وزيد ابن أرقم ( 4 ) أنه لا ربا إلا في النساء فيجوز عندهم بيع درهم بدرهمين نقدا وعن ابن عباس